مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

452

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الثالث - الإسرار بمعنى إيداع السرّ : لا يجوز لمن أودع سرّا افشاؤه إذا كان صاحبه لا يرضى بإفشائه ، سواء كان قولا أو فعلا أو حالة ، وسواء كان بين اثنين أو أكثر ؛ لدخوله في النميمة « 1 » ، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام في رواية ابن أبي عوف : « المجالس بالأمانة » « 2 » ، وفي أخرى : « المجالس بالأمانة ، وليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه . . . » « 3 » . ولما رواه عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام أيضا ، قال : سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : « نعم » ، قلت : أعني سفليه ، فقال : « ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » « 4 » . هذا إذا كان السرّ شخصيّا ، وأمّا إذا كان عامّا مرتبطا بالمجتمع الإسلامي وأمن الدولة فمن الطبيعي أن يكون جرمه أعظم وعقوبته أشدّ ، وقد تعرّض القرآن الكريم لهذه الحالة منددا بها بقوله : وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلًا « 5 » ، حيث ورد في تفسيره عن محمّد بن عجلان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ اللّه عزّ وجلّ عيّر قوما بالإذاعة في قوله عزّ وجلّ : وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ فإيّاكم والإذاعة » « 6 » . وقد كان قوم من ضعفة الإيمان إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم أو أخبرهم الرسول بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو خطر يهدّد البلاد أذاعوا به وأفسدوا على المسلمين أمورهم « 7 » .

--> ( 1 ) المحجة البيضاء 5 : 277 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 64 - 65 . ( 2 ) الوسائل 12 : 104 ، ب 71 من أحكام العشرة ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 12 : 104 ، ب 71 من أحكام العشرة ، ح 3 . وانظر : التحفة السنية 4 : 100 . شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 11 : 134 - 135 . ( 4 ) الوسائل 2 : 37 ، ب 8 من آداب الحمام ، ح 2 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 326 . ( 5 ) النساء : 83 . ( 6 ) الوسائل 16 : 249 ، ب 34 من الأمر والنهي ، ح 7 . ( 7 ) انظر : الصافي 1 : 474 . شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 33 . الميزان 5 : 12 .